السيد محمد حسن الترحيني العاملي

114

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والمتعدد ( فللأخوال الثلث وإن كان واحدا لأم على الأصح ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا ) ، لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت ( 1 ) ونصيبها الثلث والأعمام يرثون نصيب من يتقربون به وهو الأخ ( 2 ) ونصيبه الثلثان . ومنه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده ، وذكوريته وأنوثيته ، والأخبار مع ذلك متظافرة به . ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن في كتاب علي ( صلوات اللّه عليه ) « رجل مات وترك عمه وخاله ؟ فقال : للعمّ الثلثان ، وللخال الثلث » ( 3 ) . وأن فيه ( 4 ) أيضا ( 5 ) : « أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وبنت